للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثل ذلك)) (١).

٢٢ - ينهض على صدور قدميه وركبتيه مكبّراً قائماً إلى الركعة الثانية، معتمداً على فخذيه إن تيسر له ذلك؛ لحديث وائل وفيه: ((وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)) (٢)، وإن شقَّ عليه اعتمد على الأرض؛ لحديث مالك بن الحويرث، وفيه: ((وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام)) (٣).

٢٣ - يصلي الركعة الثانية كالأولى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: ((ثم افعلْ ذلك في صلاتك كلها)) (٤) إلا في خمسة أمور:

الأمر الأول: تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام؛ لأنها للدخول في الصلاة.

الأمر الثاني: السكوت فلا يسكت في الركعة الثانية؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض للركعة الثانية استفتح القراءة بـ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ولم يسكت)) (٥).


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم ٧٣٠،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ١٤٠، وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية والرابعة.
(٢) أبو داود، برقم ٨٣٨، والترمذي، برقم ٢٦٨، والنسائي، برقم ١٠٨٩، وابن ماجه، برقم ٨٨٢ وغيرهم، وتقدم تخريجه.
(٣) البخاري، برقم ٨٢٤، وتقدم تخريجه.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٩٣، ومسلم، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه.
(٥) مسلم، كتاب المساجد، باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم ٥٩٩.

<<  <   >  >>