(٢) هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في الكامل لابن عدي (٤/٢٢٤) ، والعلل للدارقطني (٢/١٠٦) ، و (٦/١٤٧) ، والنكت الظراف (٩/٢٥٩) . (٣) كذا ذكره المصنف، والظاهر أنه وهم فيه، إذ ليس في حديث زهير إلا السؤال عن صوم يوم الاثنين، وإنما روى مسلم هذا الحديث عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن غيلان بن جرير به مطولاً. وأخرجه أيضاً عن يحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة بن سعيد جميعاً عن حماد بن زيد، عن غيلان به مطوّلاً أيضاً. صحيح مسلم (٢/٨١٨-٨١٩/ح١٩٦-١٩٧) كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء، والاثنين والخميس.