ويكره المشي في المقبرة بالنعل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألق سبتيتيك" لئلا يطأ بها فوق رءوسهم إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوهما مما يتأذى به. وذكر ابن القيم أن إكرامها عن وطئها بالنعال واحترامها من محاسن الشريعة. وقال من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رءوسهم. وأخبر أن الجلوس على الجمر حتى تخرق الثياب خير من الجلوس على القبر. ومعلوم أن هذا أحق من المشي بين القبور بالنعال. والقبور هي دار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم وعليها تنزل الرحمة من ربهم. فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تظافرت به الآثار، اهـ.
قال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. قال الشيخ: ولهذا روي أنها على أفنية القبور وأنها في الجنة والجميع حق اهـ. ولا يجاورون بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة فإن لها من الحرمة ما جاءت به السنة.
(وأن يبنى عليه رواه مسلم) وأبو داود والترمذي وغيرهم وصححه وللنسائي "نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه" وظاهره تحريم الكتابة عليه. ولمسلم