(٢) بأن قال لمجهول النسب: هو ابنى من الزنا، ثمّ قال: هو ابنى من النكاح تسمع دعواه. (بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٤). (٣) وفي (أ) و (ب): "كالنسب والطلاق"، بسقوط "الحرية". (٤) بأن لو برهنت المختلعة بعد أداء بدل الخلع على طلاق الزوج قبل الخلع تسمع دعواها. (انظر ردّ المحتار ٥/ ٥٨٦ و"بدائع الصنائع" ٦/ ٢٢٤). (٥) وعلل الكاسانى بأن بيان النسب مبنىّ على أمر خفيّ، وهو العلوق منه، إذ هو مما يغلب خفاءه على الناس، فالتناقض فى مثله غير معتبر. "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٢٤. وقال الحصكفى: التناقض فى موضع الخفاء عفو. (الدر المختار ٥/ ٥٨٦، وراجع الأشباه والنظائر لابن نجيم، وشرحه للحموى ١/ ٣٥٠).