(٢) وإليه أشار المرغيناني بقوله: بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض، فدبغ جلدها، حيث لا يعود البيع، لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض، والمنتقض لا يعود، أما الرهن تقرّر بالهلاك. انظر "الهداية" ٤/ ١٥٥، "فتح القدير" ٨/ ٢٣٩، "الدر المختار" مع "ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٥. (٣) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٨. (٤) ويسقط الدين بحساب نقصان القيمة إن كان هذا أول إباق منه، وإن كان أبق قبل ذلك لم ينقص من الدين شيء، ونقل في "الفتاوى الهندية" عن "المنتقى" أنه يبطل الدين بقدر ما نقصه الإباق، من غير تفصيل. انظر: "الفتاوى الهندية" ٥/ ٤٥٣، و "الدر المختار" مع "ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٥.