ويرادف البطلان الفساد عند الجمهور، وفرق الحنفية بينهما، فجعلوا البطلان في ما كان النهي عنه لذاته، والفساد في ما كان النهي عنه لوصفه.
أولهما كبيع الخمر والخنزير.
والثاني كبيع درهم بدرهمين، فمبادلة الدراهم جائزة في الأصل، والنهي في هذا العقد إنما هو لأجل الزيادة، وتحرير هذا يطلب من كتبهم.
فعل العبادة بوقت عُينا … شرعا لها باسم الاداء قُرنا
وكونه بفعل بعض يحصل … لعاضد النص هو المعول
وقيل ما في وقته أداء … وما يكون خارجا قضاء
والوقت: ما قدره من شرعا … من زمن مضيَّقا موسعا
وضده القضا تداركا لما … سبْق الذي أوجبه قد عُلما
أشار بأول الأبيات إلى تعريف الأداء، وهو من الأوصاف المختصة بالعبادة، فذكر أنه فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا، ويقابله القضاء.
وأشار بالبيتين المواليين، إلى الاختلاف في من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها، هل تعتبر أداء كلها، وهو المعول، لحديث الصحيحين " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "(١) أو هي قضاء كلها؟
وقيل: الركعة الواقعة قبل خروج الوقت أداء، والواقعة بعده قضاء.
وأشار بقوله:
والوقت ما قدره من شرعا … من زمن مضيقا موسعا
إلى أن وقت العبادة، هو الزمن الذي عينه الشرع لها، سواء كان مضيقا، بأن كان لا يزيد عليها كرمضان، أو موسعا، كأوقات الصلوات، وسيأتي الكلام على ذلك ـ إن شاء الله