للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما وقع صحيحا على مقتضى اجتهاد معتبر، وحصل فيه مفوت، بحيث يلحق في فسخه ضرر أو نحوه، لا ينبغي أن ينقض لمخالفته لاجتهاد آخر.

والمعول أنه لا يراعى من الخلاف ما كان مدركه ضعيفا.

وهذا كما جاء عن عمر ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ في مسألة المشتركة، حين راجعه فيها أحد الإخوة لأم، فعمل بغير اجتهاده فيها قبل ذلك، فقيل له في قضائه الأول، فقال: تلك على ما قضيناه، وهذه على ما قضينا (١).

وأما المجمع على فساده فمفسوخ مطلقا.

وهذا غير خاص بالبيع، بل يجري في ما سواه من العقود كالنكاح، فالنكاح الفاسد المختلف في فساده يمضي بالدخول، والمجمع على فساده يفسخ أبدا، ودخوله وطء شبهة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

والمراد بالحوالة: حوالة السوق، والسوق: فسره عليش في قول سيدي خليل: بتغير سوق، بالثمن، ووقع مثله في عبارة غيره، ولا أدري هل مرادهم أنه موضوع لذلك أيضا حقيقة، أو هو تفسير باللازم، وهو استعمال معروف في لساننا الشعبي، نقول: كم سوق هذه السلعة.

والمراد بالتلف: تلف العين المعقود عليها.

وبتعلق الحق: تعلق الحق بها لثالث، كرهنها له أو إجارتها.

والمراد بالنقص: حدوث نقص فيها، كعور الشاة، وتخرق الثوب، ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

كفاية العبادة الإجزاء … وهي أن يسقط الاقتضاء

أو السقوط للقضا وذا أخص … من صحة إذ بالعبادة يخص

معناه أن إجزاء العبادة هو إيقاعها على وجه يسقط به طلبها، ويُخرج به من عهدة الخطاب بها.


(١) رواه الدارمي بإسناد جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>