للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الخصوص، ولا يقتضي العموم إلا بقرينة، وعزي لمحمد بن منتاب من المالكية ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ.

وقال جماعة من المرجئة: إن شيئا من الصيغ لا يقتضي العموم، لا بذاته، ولا مع القرائن، وإنما يكون العموم عند إرادة المتكلم.

وقال قوم بالوقف، ونقله القاضي في التقريب عن الإمام أبي الحسن الأشعري ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ ومعظم المحققين، وذهب إليه، والحق مذهب الجمهور.

ومن صيغه: كل، وهي أصرحها أو من أصرحها في العموم، تدل على استغراق ما تضاف إليه.

قال في الإرشاد: وقد ذكر علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفي على كل، وبين أن تتقدم هي عليه، فإذا تقدمت على حرف النفي نحو: كل القوم لم يقم، أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل فرد فرد، وإن تقدم النفي عليها، مثل لم يقم كل القوم، لم تدل إلا على نفي المجموع، وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم.

ويسمى الأول عموم السلب، والثاني سلب العموم، من جهة أن الأول يحكم فيه بالسلب عن كل فرد، والثاني لم يفد العموم في حق كل أحد، إنما أفاد نفي الحكم عن بعضهم.

قال الفراء (١): وهذا شيء اختصت به كل من بين سائر صيغ العموم.

قال: وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان، وأصلها قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: " كل ذلك لم يكن " (٢) لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت اهـ

ونحوه في البحر قال: وقد ذكروا في سبب ذلك طرقا، منه أن النفي مع تأخر " كل " متوجه إلى الشمول دون أصل الفعل، بخلاف ما إذا تقدمت، فإن النفي حينئذ، يتوجه إلى أصل الفعل.


(١) وفي البحر: قال القرافق ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ.
(٢) حديث ذي اليدين ـ رضي الله سبحانه وتعالى عنه ـ متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>