للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشافعي- في قوله - عز وجل -: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] «فهذا -عِندَنا- على القراءة التي تُسْمَع خَاصَّة، فكيف يُنْصَتُ لِمَا لا يُسْمَع؟ » (١).

وهذا قولٌ كان يذهبُ إليه، ثم رَجَع عنه في آخر عُمُره، وقال:

يَقرَأ بفَاتِحَة الكتاب، في نَفْسِه، في سَكْتَة الإمَام.

قال أصحابنا: «ليكُونَ جامِعًا بين الاستماع: بالكتاب (٢)، وبين قراءة الفاتحة: بالسُّنَّة».

وإن قرأ مع الإمام، ولم يرفع بها صوتَه، لم تَمنعْه قراءتُه في نفسه، مِن الاستماع لقراءة إمامه؛ فإنما أُمِرنا بالإنصات عَن الكلام، وما لا يجوز في الصلاة».

وهو مذكور بدلائله، في غير هذا الموضع.

وقرأت في «كتاب السُّنَن» رواية حَرْمَلة، عن الشافعي - رحمه الله - قال: قال الله تبارك وتعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} [البقرة]. قال الشافعي: مَن خُوطِبَ بالقُنوتِ مُطْلَقًا، ذَهَب إلى أنه قيامٌ في الصَّلَاة؛ وذلك أَنَّ القُنوتَ قِيامٌ لِمَعنى طاعَةِ اللهِ - عز وجل -، وإذا كان هكذا، فهو مَوضِعُ كَفٍّ عن قِرَاءَةٍ، وإذا كان هكذا، أَشْبَه أن يكونَ قيامًا في صلاةٍ لدعاء، لا قراءة، فهذا أَظْهَرُ مَعانِيه، وعليه دِلالَةُ السُّنة، وهو أَوْلى المعاني أن يُقَال به -عندي- واللَّهُ أَعْلَمُ.


(١) ينظر «السنن الكبير للبيهقي» (٤/ ٩)، و «القراءة خلف الإمام» له (ص ١١٢).
(٢) كلمة (الكتاب) سقطت من «د»، و «ط».

<<  <   >  >>