(٢) كذا قال، وفي رواية الربيع: «إذا أهل الهلال الثالث انقضت عدتها»، وكذلك نقل عن رواية المزني في «الجامع الكبير»، وظاهر عبارة «المختصر» أنه لا يحسب الباقي من الشهر الذي وقع فيه الطلاق مطلقًا، وهو الأصح إن كان خمسة عشر يومًا فأقل، وإن كان أكثر من ذلك حسب قطعًا، وحينئذٍ تعتد بعده شهرين هلاليين على وفق رواية الربيع. انظر: «العزيز» (١٦/ ٤٣) و «الروضة» (٨/ ٣٦٩). فائدة: جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: الفرق بين دم الفساد ودم الاستحاضة .. أن دم الفساد لا يتكرر الوضوء معه لكل صلاة؛ إذ هو كحدث من الأحداث، وأما دم الاستحاضة فيكرر له الوضوء وينوي الاستباحة».