حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها مردود، والسلطان ولي من لا ولي له.
حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا حاجب بن سليمان، قال: حدثنا حجاج بن محمد، وابن أبي رواد، ومؤمل، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما.
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.