للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَيقُولُ (١): أَحْيُوا (٢) (٣) مَا خَلَقْتُمْ" (٤). [راجع: ٢١٠٥].

٣٢٢٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ (٥)، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٦)، أَنَا مَعْمَرٌ (٧)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٨)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٩) أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ (١٠) يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ (١١) وَلَا صُورَةُ

"فَيَقُولُ" كذا في ذ، وفي نـ: "يَقُولُ"، وفي أخرى: "فَيُقَالُ".

===

(١) أي: الله، "ك" (١٣/ ١٧٤).

(٢) بفتح الهمزة.

(٣) قوله: (أَحْيُوا) أي: اجعلوه ذا روح، وهذا أمر تعجيز، "ك" (١٣/ ١٧٥).

(٤) أي: صورتم وقدرتم.

(٥) "ابن مقاتل" محمد المروزي.

(٦) "عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.

(٧) "معمر" هو ابن راشد.

(٨) "الزهري" محمد بن مسلم.

(٩) "عبيد الله بن عبد الله" ابن عتبة.

(١٠) "أبا طلحة" زيد بن سهل الأنصاري.

(١١) قوله: (فيه كلب) قيل: المراد الكلب الذي يحرم اقتناؤه بخلاف كلب الصيد والماشية والزرع فإنه لا يحرم اقتناؤه، فلا يمنع دخول الملائكة، وقيل: ظاهر الحديث أنه مانع أيضًا وإن لم يكن حرامًا، ولا بأس بتصوير ما لا روح فيه كالشجر، وأما تصوير الحيوانات فإن كان على أمر مبتذل مُهانٍ كالبساط والوسادة ونحوهما مما يجلس عليه فليس بحرام، لكن الظاهر أنه يمنع دخول الملائكة لعموم الأحاديث، كما في الكلب، قاله السيد جمال الدين في "حاشية المشكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>