يجوز تركه وهو سبب إطلاق المرأة في التزويج بغيره؟!.
أرأيت لو جحدها الطلاق - ولا بينة للمرأة عليه - أليس كان يحلف
وترد إليه حرامًا في الباطن،، وترك الإشهاد أعان عليه.
والعجب ممن لا يدري الإشهاد في الرجعة والطلاق فرضًا - مع
الأمر به نصًا متلوًا - ويرى الشهود في النكاح فرضًا، ولا تلاوة فيه.
ولا أعرف عذر من يترك آية من كتاب الله، فيها حكم بين بأمر
مفصح، ثم لا يأوي - فيه - إلى مثلها، أو سنة ثابتة، أو إجماع من
الأمة تمهد له صنيعة، والله المستعان.
ومنها: أن " الفراق " لفظ لا يعد بنفسه تصريحًا، بل هو أسوة
الكنايات في من لم يبنها الطلاق، لجعل الله - جل وعلا - إيّاه من ألفاظ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute