للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثل" [اعتبرنا] ١ أقصى القيم من وقت تلف المغصوب".

وإن قلنا: "قيمة المغصوب" فمن وقت الغصب إلى وقت التلف وتصحيح الرافعي والنووي أن المعتبر الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل -معتلين بأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب؛ لأنه واجب وجوب العين، فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة [المدتين] ٢ يعرفك أن الصحيح عندهما قيمة المثل.

مسألة:

الصحيح أن علة ثبوت الشفعة دفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بدل مؤنتها والحاجة إلى أفراد الحصة الصائرة له بالمرافق الواقعة في حصة صاحبه [كالمصعد] ٣ والبالوعة ونحوها.

وقال [أبو حنيفة] ٤ رحمه الله: "بل دفع ضرر الشركة فيما يدوم من تضييق المداخل والتأذي [بحريم] ٥ الشركة أو [خلاؤه] ٦ أو كثرة الداخلين عليه وما أشبه ذلك.

وبه قال: من أصحابنا ابن سريج [وجماعة] ٧- فتعلقوا بالمعنى الأعم وتعلقنا بالمعنى الأخص فنحن على ثقة من ثبوت الشفعة فيما يصير إليه [لوقوع] ٨ الاتفاق عليه وليسوا [كذلك] ٩ فيما ينفردون فيه، وهذا شأن كل علتين إحداهما أعم من الأخرى أبدًا المتمسك بالأخص أجدر بالسلامة.

وعلى العلتين مسائل:

منها: لا شفعة للجار عندنا؛ لإمكان دفع الضرر بالسلطان، وخالف أبو حنيفة رحمه الله١٠ فقال: "تثبت الشفعة للشريك والجار الملاصق دون المقابل".

ومنها: الشفعة تثبت بين الشفعاء على قدر الأنصباء على أصح القولين -لأن مناط الاستحقاق الملك المتصل بجميع الأجزاء فاتصال كل جزء من أجزاء ملكه سبب لأخذ ما يتصل به؛ فمن ازدادت أجزاء ملكه اداد ما يتصل به من الشقص. والحاصل: أن


١ في "ب" أقضي.
٢ في "ب" المبتدين.
٣ في "ب" كالمصفر.
٤ سقط في "ب".
٥ في "ب" بحركة.
٦ في "ب" إخلافه.
٧ سقط في "ب".
٨ زويادة في "ب" من.
٩ في "ب" ذلك.
١٠ سقط من "ب".