للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: إيجار١ المدة المستقبلة باطل عندنا من غير المستأجر للمدة الحاضرة المتصلة بها.

وعندهم [صحيحة] ٢ لأنهم لما قدروا عقودًا متجددة بحسب تجدد المنافع.

قالوا: فإيجار المدة المستقبلة لا تضر، لأنه مقتضى الإجارة.

ومنها: أن [الموصى له] ٣ بالسكنى إذا مات ورث عنه -خلافًا لهم بناء على الأصل المذكور والله أعلم.

فائدة نختم بها مسائل الغصب:

"إذا تعذر مثلا ملغصوب المثلي وجبت القيمة".

وهي عند صاحب التنبيه والوالد، وعليها حمل كلام النووي: قيمة المثل لا قيمة المغصوب لأنه الواجب عند التلف وفي وجه قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك وأجدني أميل إليه وهو الذي رجحه ابن الرفعة.

أصل: وهو أن المغصوب إذا كان مثليًا ففيه ثلاثة أشياء

أحدها: شخصه والوجوب متعلق به ما دام باقيًا، ولا يضر اختلاف القيم بالنسبة إليه [كمن] ٤ غصب صاعًا من البر وقيمته درهمان يوم الغصب لا تلزم [زيادة] ٥ معه إذا رده بعينه وقيمته درهم؛ لأن اختلاف السعر ليس إليه.

والثاني: نوعه وهو أهم من الشخص، والوجوب يتعلق به عند التلف لأنه بعض الواجب فلذلك وجب المثل عند إمكانه.

والثالث: جنسه وهو "أعم من المالية" وهو "أعم" من النوع، ولذلك وجبت القيمة عند أعواز المثل وهي عبارة عن المالية المحفوظة في العين -أو في مثل العين- ذكره الوالد رحمه الله وقال: من ها هنا تنبيه لأن الصحيح قيمة المثل، ولأن الصحيح اعتبار أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز والتأدية، ولوجوب قيمة الحيلولة عند بقاء


١ في "ب" زيادة أن.
٢ سقط من "ب".
٣ سقط من "ب".
٤ في "ب" فمن.
٥ في "ب" بزيادة.