للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين.

ــ

التي تشابهها تحرُّجاً من القول على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم يقل وإنْ كان المعنى صحيحاً، وهذا من احترام كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنّ أحداً لا يُضيف إليه شيئاً، ويقول: قال رسول الله كذا وهو لم يجزم.

"فأَيَّتَهُنَّ " بالنصب على أنّه مفعول للفعل المتأخِّر وهو "أجابوك".

"ما أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم" إذا قبلوا أيّ واحدة من هذه الخلال الثلاث- أو الخصال- فاقبل منهم إجابتهم وكُفّ عنهم القتال، ولا تقاتلهم.

هذا فيه: أنّ القتال لا يجوز إلاّ بعد الدعوة إلى الإسلام، ولا تجوز مفاجأتهم وقتالهم وهم لم يسبق لهم دعوة من المسلمين.

"ادعهم إلى الإسلام" قوله في الحديث: "ثم ادعهم إلى الإسلام" هذه رواية مسلم: (ثم) ، وفي رواية غير مسلم بحذف (ثمّ) ، وهو الصحيح، ويكون: "ادعهم إلى الإسلام" بداية الكلام.

فالكفّار يجب أن يُدعوا إلى الإسلام أوّلاً، فإنّ قبلوا فالحمد لله، لأنّ هذا هو المقصود، نحن لا نقاتلهم إلاّ لأجل دخولهم في الإسلام، فمن شهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسولُ الله وجب الكفُّ عنه، واعتبرناه من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، إلاّ أن يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعتبرُه مرتدًّا، ونعامله معاملة المرتدّ، أمّا إذا لم يظهر منه شيء فإنّه يُقبل منه الإسلام، ولو مات بعد نُطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة وغير ذلك.

ثم إذا قبلوا الإسلام فـ "ادعهم إلى التحوّل من دارهم" يعني: من مكانهم الذي يقيمون فيه.

"إلى دار المهاجرين" وهي المدينة في ذاك الوقت.

والهجرة في اللغة هي: ترك الشيء، قال تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) } أي: اترُك الشرك، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المهاجر: من هجر ما نهى الله عنه" الهجر هو: التَّرْك. هذا في اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>