٢ في (أ) : (وفي) بدل (إلا) .٣ أصحهما: أن صلاته لا تبطل، وهو المذهب، والثاني: أنها تبطل.التبصرة ٣٤٢، الوسيط ٢/٦١١، المجموع ٣/٣٥٨، ٣٨٨، ٤/٩١، فيض الإله المالك ١/١٣٤.٤ في (ب) : (ونقصان) .٥ المهذب ١/٨٧، فتح المعين ١/٢١٨.٦ فتح الجواد ١/١٣٠، نهاية المحتاج ١/٥٤٠.٧ المهذب ١/٦٦، عمدة السالك ٣٠.٨ المجموع ٣/١٨٤.٩ التبصرة ٣٧٨-٣٧٩، أسنى المطالب ١/١٤١.١٠ (اعلم أن) زيادة من (ب) .١١ في (ب) : (صحيح، وفاسد، ومكروه) . وقد نقل هذه الأنواع – عن المصنّف – العلائي في المجموع المذهب ٤٥٥-٤٥٦.١٢ أي: أذانها للرجال، وهذا الصحيح من المذهب.الوسيط ٢/٥٧٣، المجموع ٣/١٠٠، أسنى المطالب ١/١٢٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute