للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثل ذلك: المجتهد إذا لم يمكنه الاجتهاد مطلقاً كأن يكون في غيم أو ليلة مظلمة شديدة الظلمة وهي مصحوبة بقتر أو غيم فلم يمكنه أن يجتهد فصلى على حسب حاله فصلاته صحيحة.

يدل على هذا: ما ثبت في الترمذي والحديث حسن بشواهده: عن عامر بن ربيعة قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزل قول الله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} (١) أي أقر الله تعالى صلاتهم وقبلها منهم لأنهم قد فعلوا ما أمر الله به وهذه هي استطاعتهم وقدرتهم، فقد اتقوا الله ما استطاعوا فلم يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة مرة أخرى.

قال: (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول)


(١) سورة البقرة، وقد أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب (١٤٠) ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم (٣٤٥) قال: " حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا أشعث بن سعيد السَّمَّان عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: " كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا عل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل {فأينما تولوا فثم وجه الله} ، قال أبو عيسى: " هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يُضَعَّف في الحديث. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق " وقد أخرجه أيضا في كتاب تفسير القرآن، باب (٢) ومن سورة البقرة (٢٩٥٧) .