للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٦٠ - وتؤدى الزكاة على الحوائط المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم، أو بغير أعيانهم، ومن حبس إبلاً في السبيل للحمل عليها أو على نسلها، أو دنانير وقفها للسلف ففي ذلك الزكاة، وإن أوقف الدنانير أو الماشية، لتفرق في سبيل الله، أو على المساكين، أو لتباع الماشية ويفرق الثمن، فلا زكاة فيما أدرك الحول من ذلك. (١)

٦٦١ - ويجمع التمر كله بعضه إلى بعض في الزكاة، وكذلك العنب، وإن كانت كرومه [متفرقة] في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض، وكذلك الماشية والحبّ.

٦٦٢ - ومن جذ ثمره أو حصد زرعه وفيه ما تجب فيه الزكاة فلم يدخله بيته حتى ضاع من الأندر (٢) والجرين (٣) لم يضمن زكاته، وكذلك لو عزل عشره من أندره أو


(١) انظر: الذخيرة (٣/٩١) .
(٢) هو الذي يهذب ويخرج منه الزرع، الوسيط (٢/٩٤٧) .
(٣) هو الجرن، الموضع الذي يُداس فيه القمح والشعير ونحوهما، الوسيط (١/١٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>