للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال غيره: بالذبح ضَمِن.

وإن أنزى الراعي على الإبل أو البقر والغنم والرمك بغير إذن أهلها فعطبت ضمن. قال غيره: لا يضمن.

وإن شرط عليه الرعاية بموضع فرعى في غيره ضمن قيمتها يوم تعدى، كالتعدي في الدابة، وله الأجر إلى يوم تعديه.

٢٩٤١ - ولا باس بإجارة الظئر على إرضاع الصبي حولاً أو حولين بكذا. (١)

وكذلك إن شرطت عليهم طعامها وكسوتها، وليس لزوجها وطؤها إن أجرت


(١) انظر: التاج والإكليل (٤/٣٦٤) ، (٥/٤٢٥) ، ومواهب الجليل (٥/٤١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>