للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦٧٢ - إتيان البهيمة رذالة ويعزر، والبهيمة ليس التلذذ في إتيانها مثل إتيان الجنس لجنسه فالجنس هو الذي تميل إليه النفس، أما البهائم فلا يرغي فيها إلا الذي نفسه حمارية أو بقرية.

(تقرير)

٣٦٧٣ - وقع على جارية أمه فأحبلها

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد القادر

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل وقع على جارية أمه فأحبلها، وعند ظهور الحمل بالجارية قالت والدته: إن هذه الجارية لك، وبعد ذلك علمها أنه هو العامل. وتسأل عن صحة الهبة، وعن حكم الولد وعن سقوط الحد؟

والجواب: الحمد لله، أولاً: أما الهبة فغير صحيحة، لأنها لم تهبها له إلا بعد ما وقع الأمر للتحيل في إسقاط الحد عن ابنها وستر جريمته.

ثانياً: وأما الولد فهو ولد زنا تابع لأمه، ولا يتسبب إلى الوطئ، وتحجب منه بناته ونحوهن.

ثالثاً: وأما الحد فيجب حد الزنا على الزاني ولا يسقطه عنه كون الجاري ملكاً لأمه، اللهم إلا أن يكون جاهلاً يعتقد أنها مباحة له وكان مثله يجهل ذلك والله أعلم.

(ص/ف٢٥٨٧/١ في ١٣/٩/١٣٨٥)

٣٦٧٤ - س: الأمة المزوجة إذا وطئها هل يقام عليه الحد؟

ج: التعزير لا بد منه. وكونه يحد ليس ظاهراً لي.

(تقرير)

قوله: أو لولده فيها شرك.

ولكن يعزر، وذلك أن للوالد في ملك ولده شبهة ملك، لقوله: (أنت

<<  <  ج: ص:  >  >>