للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعله فيه تفصيل: فإذا كان يدمر عليه شيئاً أو يخشى شر وشحناء فإن ذلك يراعى، لا ينبغي لإنسان أن يدخل أرض الغير لأجل هذا القول، وذلك الغير معلوم أنه شديد وشحيح وسيء المعاملة، وكم قتل إنسان من أجل دخوله في أرض الغير، والسيول وكم قتل عند هذه الأمور.

والأولى ما تقدم وهو أن له الدخول ولكن يراعي الأحوال، إن كان سيضر بخضرته أو حراثته أو يخشى شيء فلا يدخل، ونحو هذا. (تقرير ٨٠هـ)

(١٥٥٠ ـ بيع الورقة، والراتب، والطرشة)

يجرى من كثير من الناس التعامل بالحرام وكسب أموال الناس بالباطل من ذلك بيع الورقة (١) حرام وربا فضل ونسيئه. وأيضاً ما يدري يعطى أم لا؟ وهل يوفى أو ينقص؟

ومن ذلك بيع الراتب.

ومن ذلك أن يقول للجمال: أنا أبا اشتري طراشك (٢) بثلاثين ـ مثلاً ـ على ما هي عليه.

ومن ذلك بيع الدولار حوالة، بل هو ربا، فالدولار عندهم يأخذ به الذي يبغى تمر قهوة سكر. إلخ (٣) فكل هذه بيوع محرمة.

(من نصيحة شفهية سمعتها منه في مسجده)


(١) كان يكتب له على بيت المال دراهم أو أطعمة فيبيع الورقة قبل استلامه ما كتب له فيها.
(٢) الطرشه ما يربحه التاجر في سفرة معينة.
(٣) ويأتي في هذا المعنى فتاوي في (الربا والصرف)

<<  <  ج: ص:  >  >>