س: مضمونه: أن ولي أمر البنت التي يراد زواجها غائب عن البلاد التي هي بها أكثر من عشر سنوات وهو أبوها، وقد وكل ابنه لينوب عنه في عقد زواجها، وهذا الوكيل شقيقها، وأرسل أبوها هذه الوكالة رسميا إلى ابنه وهو شقيقها، فهل هذه الوكالة صحيحة أم لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يتحكم في النكاح مع وجود هذه الوكالة؟
ج: النظر في ثبوت الوكالة أو الحكم في صحتها إلى المحاكم الشرعية، فإذا ثبت لدى القاضي أن أبا البنت قد وكل ابنه الذي هو شقيقها كما ذكر في السؤال وحكم بصحتها، تولى الوكيل عقد زواجها دون القاضي، وإذا لم تثبت الوكالة عند القاضي أو ثبتت وحكم بعدم صحتها، أو كان الوكيل عاضلا للبنت، فللحاكم أن يتولى عقد زواجها بنفسه، وله أن يولي من يراه أهلا لذلك؛ لحديث: «السلطان ولي من لا ولي له (١) » رواه أبو داود
(١) سنن الترمذي النكاح (١١٠٢) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٨٣) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٦٦) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٤) .