للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالقرابة، وقد طلقت إحداهما ومكثت عندي سبع سنوات، وعندما أراد زوجها استعادتها أعادها له -برضاها طبعا- ولكن سؤالي يا سماحة الشيخ: ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لحال ابن عمهما هذا والحال ما ذكر، وأنهما تكشفان عليه.. إلخ.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أنه لا يوجد أقرب من العصبة من ابن عم أخواتك المذكور فإنه هو وليهما في التزويج؛ لكونه أقرب عاصب لهما، ولا يجوز لهما أن تكشفا عنده. أما أنت فمحرم لهما، ولك الأجر العظيم في إحسانك إليهما، ولكن لست وليا لهما في مسألة النكاح، لأنك لست من العصبة، بل من ذوي الأرحام، وهم ليست لهم ولاية النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>