للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢١٨٧)

س١: دفعت مبلغا من المال أسهما في إحدى الشركات بالمملكة، أرجو إفادتي عن ما يلي: ١- هل الأرباح العائدة إلي من أسهمي حلال لا شيء فيها؟ ٢- هل يجب علي دفع زكاة عن أصل المبلغ المدفوع مساهمة في الشركة؟ ٣- إذا رغبت في بيع أسهمي بنقود من جنسها وبربح، فما الحكم؟ وهل هناك طريقة صحيحة لبيع الأسهم؟ ٤- هل الأفضل لي أن أسحب المبلغ الذي دفعته؛ لأن في الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » .


(١) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٨) ، سنن النسائي الأشربة (٥٧١١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٠٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>