للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عياش المقدار:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ليس تعقيبًا وإنما مجرد طرح استفسارات حول بعض الموضوعات، في موضوع (الاسترداد والتخارج) الذي هو من قبيل الصلح: لدي بعض الاستفسارات: هل يعتبر أصحاب الفضيلة قياس السحب بالودائع على التخارج قياسًا صحيحًا؟ ثم إن كان صحيحًا واعتبر التخارج عقد بيع لحصة في الوعاء الاستثماري؛ ألا يلحق هذه الحصة الجهالة حين التخارج فيكون صلحًا على محل مجهول؟ والخارج أو البائع لا يعلم عن طبيعة موجودات الشركة محل البيع، ولا عن الطرف الآخر الداخل أو المشتري، بخلاف تداول الأسهم فهذه المعلومات كلها متوفرة.

أيضًا: إن التخارج بالسحب من الوعاء الاستثماري قد يتضمن توزيعًا غير عادل للربح وبخاصة في بعض الحالات، وقد ذكر الشيخ ابن منيع حفظه الله قبل قليل أمثلة لذلك.

أيضًا: تطوع المضارب بالضمان، مع أن هذا الالتزام قائم من المضارب على أساس التبرع، ورغم عدم اشتراطه في العقد، لكن إذا علم وصار معروفًا ألا يأخذ حكم الشرط؟ ثم إنه قد لا يكون لهذا الرأي حظًا من التطبيق إلا إذا كان شرطًا في العقد وهو محظور.

أيضًا: بالنسبة لصندوق تغطية مخاطر الاستثمار: هذا الصندوق أيضًا يقوم على التبرع، وذلك باقتطاع نسبة من أرباح المودعين بحيث يقوم الصندوق بتغطية الخسارة إن وجدت، والإشكال أن هذا التبرع قد يصبح من شروط الإذعان التي يخضع لها المودع من غير رضاه.

أيضًا: إن هذا التبرع في الصندوق غير متمحض، بل فيه معنى المعاوضة فهو من قيل التبرع بعوض أو ما سماه الفقهاء: الهبة بعوض، وقد أدخل الفقهاء هذه الصورة في عقود المعاوضات مما قد يكون مدخلًا لشبهة الربا وشكرًا لكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>