التكييف الشرعي للعلاقات التعاقدية بين أطراف البطاقة
من المعهود تعدد التكييف الشرعي للعقود أحيانا، سواء كانت من العقود المسماة، أم من العقود المستحدثة التي لم ترتبط أحكامها الشرعية مباشرة بتسمياتها. وهذا التعدد في التكييف إما أن ينصب على العقد مطلقا، وإما أن يكون بالنظر إلى أطراف العقد، فيكون للعقد الواحد تكييف بحسب أحد طرفيه، وتكييف آخر بالنسبة للطرف الآخر وقد تجتمع تكييفات عديدة لعلاقة واحدة.
مثال النوع الأول (التعدد المطلق للتكييف) شركة المفاوضة فإن تكييفها أنها وكالة وكفالة.
ومثال النوع الآخر (التعدد الوجهي للتكييف) خطاب الضمان المغطى، فهو بالنسبة للبنك تجاه المستفيد كفالة، وبالنسبة لطالب الخطاب تجاه البنك وكالة بالدفع.
ومثال النوع الثالث: نشوء دين مع توثيقه بالرهن وبالحوالة، فيكون الدائن مرتهنا ومحالا له، كما يكون الدائن راهنا، ومحيلا.
وسنرى أن نظام البطاقات الذي يحتوي على أطراف وعلاقات متشابكة لا يخلو من تعدد التكييف بالأنواع المشار إليها.