فالحجاج تتوقف على نصب من جهة صاحب الشرع، وهي البينة، والإقرار، والشاهد، واليمين والشاهد، والنكول واليمين، والنكول والمرأتان واليمين والمرأتان، والنكول والمرأتان في ما يختص بالنساء، وأربع نسوة عند الشافعي، وشهادة الصبيان، ومجرد التحالف عند مالك، فيقتسمان بعد أيمانهما عن تساويهما عند مالك، فذلك نحو عشرة من الحجج هي التي يقضي بها الحاكم.
فالحجاج أقل من الأدلة الدالة على المشروعية، وأدلة المشروعية أقل من أدلة الوقوع، كما تقدم.
فائدة هذه الثلاثة الأنواع، موزعة في الشريعة على ثلاثة طوائف، فالأدلة يعتمد عليها المجتهدون، والحجاج يعتمد عليها الحكام، والأسباب يعتمد عليها المكلفون، كالزوال ورؤية الهلال ونحوهما.
ثم قال -رحمه الله- (١) في الفرق الثامن والثلاثين والمائتين، بين قاعدة ما هو حجة عند الحكام وقاعدة ما ليس بحجة عندهم.
الحجاج التي يقضي بها الحاكم سبع عشرة حجة، وساقها بتفصيل طويل بديع، لكن -مع الأسف- لا يتسع لها هذا المجال.
ثم قال:
الحجة الخامسة عشرة: القافة حجة شرعية عندنا في القضاء بثبوت الأنساب، ووافقنا الشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: الحكم بالقافة باطل.
قال ابن القصار: وإنما يجيزه مالك في ولد الأمة، يطؤها رجلان في طهر واحد، وتأتي بولد يشبه أن يكون منهما، والمشهور عدم قبوله في ولد الزوجة، وعنه قبوله. وأجازه الشافعي فيهما.
لنا ما في الصحيحين، قالت عائشة -رضي الله عنها-: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، فقال:((ألم تري إلى مجزز المدلجي، نظر إلى أسامة وزيد عليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما)) ، فقال:((إن هذه الأقدام بعضها من بعض))