للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و ج: ١٠، ك: آداب القاضي، ب: من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، ص: ١٤٣- فقال:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، حدثنا عبد الله يعني ابن سلمة، عن مالك، عن هشام، فذكره.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني، ح

وأخبرني أبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، أنبأ علي بن محمد بن عيسى، حدثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، فذكره.

و ك: الشهادات، ب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له ... ، ص: ١٤٩- ١٥٠- فقال:

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنبأ سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، فذكره.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، أنبأ أبو معاوية، عن هشام بن عروة، فذكره بإسناده ومتنه، إلا أنه قال: ((فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار)) .

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني القاسم- يعني ابن زكريا- حدثنا أشكاب، ح

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا محمد بن يحيى، قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>