للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسؤال: حتى وإن كان فيها إجحافًا وظلمًا بينًا؟

أما بخصوص بحث الشيخ محمد على التسخيري ذكر في بحثه – ولو أن موضوع الرق ليس أوانه الآن إلا أن تمثيله لهذا المثل – فقال: فإذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقًا، فإن الشرط في جميع هذا الموارد باطل لأن مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء.

الذي أراه أن المثال غير صحيح لأن من المقرر عند الفقهاء أن الولد يتبع الأم حرية أو رقًا، فلا داعي لاشتراط ذلك، ومن ثم حرم الله الزواج بالإماء عند التمكن من الزواج بالحرائر تجنبًا لرق الأبناء. إذن هنا لا يوجد شرط خالف الكتاب والسنة. وقد يكون العكس صحيحًا لو اشترط حرية الأولاد.

كذلك يرى الباحث أن العقد إذا اشترط فيه إثبات حق الفسخ مقابل دفع مبلغ من المال فإنه عقد صحيح وشرط جزائي صحيح، لكن إذا اشترط دفع المبلغ بمجرد الانصراف عن إتمام العقد دون شرط حق الفسخ فإن الشرط باطل لعدم وجود شيء مالي يقابل الشرط.

فكأنه يجيز شرط المال مقابل حق الفسخ دون مجرد الانصراف، وهذا غير واضح. هذا أولًا.

ثانيًّا: لو اشترط لنفسه حق الفسخ عند بيع النقدين مقابل مبلغ من المال فهل يصح في رأيكم؟

كذلك ذهب الباحث إلى عدم اشتراط وقوع الضرر لثبوت الشرط الجزائي، وهذا توسع يفتح أبوابًا لأكل أموال الناس بالباطل.

كذلك ذهب الشيخ إلى وجوب أداء الشرط الجزائي وإن كان تأخيره ناشئًا عن سبب اضطراري خارج عن إرادته، بل وإن كان سببًا أو بلاء عامين ومثل لذلك بالحرب والثورة والإضراب الذي لا دخل له بأحدها.

وهذا القول غريب، لا سيما وقد ذهب المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة إلى أن المشقة المرهقة بالسبب الطارئ الاستثنائي توجب تدبيرًا استثنائيًّا يدفع الحد المرهق منها، وبنت على ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تأثير لها في العقود لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عنها، ولكنها إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيرًا بمثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توجب عندئذ تدبيرًا استثنائيًّا.

وشكرًا سماحة الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>