للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أولاً, أثني وأثلث وأربع كذلك على ما تفضل به الإخوة من الثناء على البحثين القيمين اللذين قدماهما لنا الأستاذان الفاضلان الدكتور رفيق والشيخ حسن الجواهري، وعلى ما تفضل به العارض الشيخ التسخيري من عرض قيم، فجزاه الله خيراً.

ما يتعلق بما جاء في المناقشات وفي البحوث كذلك بمصادرة الضمان وتكييفه بأنه من نوع العربون. هذا في الواقع غير صحيح؛ لأن العربون لا يكون إلا في بيع تام بإيجاب وقبول وفيه خيار الشرط. وعقود المناقصات والمزايدات إنما سميت عقوداً على سبيل التجاوز وإنما هي إجراءات لعقود، فإذا كان كذلك فما قدم من ضمان ليس عربوناً وإنما هو ممكن أن يسمى هامش لجدية العطاء أو الرغبة. وإذا كان النظر أو مصادرة هذا الضمان فممكن أن يكون تكييفه على سبيل مقابلة الضرر الذي يناله من تضرر بعدم الوفاء بالوعد؛ لأنه وعد بإجراء هذه المناقصة وقدم له الضمان فيمكن أن يكون هذا مصادرة الضمان من هذا القبيل ولكن إذا كان ضماناً كبيراً فينبغي أن يؤخذ من قدر الضرر والباقي يرجع إليه إنفاذاً واتباعاً لما قرره المجمع في اعتبار الوعد الملزم قضاء وديانة، وأن يكون نتيجة الخلف في الوفاء به أحد أمرين إما إلزامه بالوفاء أو أن يقدم الضرر الناتج عن التخلف عن الوفاء.

أما ما يتعلق باقتراح الشيخ عبد الله بن بيه –جزاه الله خيراً- بتأجيل البحث فعلى أي حال لا شك أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وكل شيء يجري تأجيله لغرض استكمال ما يجب استكماله من بحوث وتصور وإيضاح فهذا شيء في الواقع وارد ولا ضرر على المجمع في اتخاذه وقد اتخذ الكثير من نوع هذا.

أما ما يتعلق بالشرط الجزائي والنظر فيه ففي الواقع الشرط الجزائي صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وفيه إجمال، وفي هذا الشرط أو القرار فيه إجمال، وصار محل تفسيرات لهذا الإجمال. كذلك صدر في المجمع قرار شبيه بذلك ولكني أرى أن على المجمع أن يعيد النظر فيما يتعلق بالشروط الجزائية على الديون وعلى كذلك ما يتعلق بالسلم. ففي الواقع وعلى كل حال ظهر لنا من هذه المناقشات مجموعة جزئيات تحتاج إلى نظر في إدخالها في الكليات العامة أو في القرار العام أو عدم ذلك. فأرى من المجمع لو أضافه أو فكر في بحثه مستقبلاً.

ما يتعلق بالقول إن في المناقصات أو المزايدات بيع ما لا يملك. في الواقع أنني أعيد ما قلته بأن ما يسمى بعقود المناقصات أو عقود المزايدات فهو في الواقع تجاوز في التسمية وإلا فهي لم تكن عقوداً وإنما هي إجراءات عقود. وإذا كانت إجراءات عقود فلا يرد عليها القول بأن هناك فيه بيع ما لا يملك. فطالما أنها إجراءات فالقول بأنها من بيوع ما لا يملك قول يحتاج إلى إعادة نظر. كذلك ما يتعلق بالقول بالخيارات، خيار الشرط أو نحوه في هذا الشيء، نفس الشيء يرد على هذا؛ لأن هذا لا يكون إلا في البيوع التامة وهذه في الواقع ليست بيوعاً، وإنما هي إجراءات بيوع تتم بعد إقرار المناقصة أو المزايدة وإرسائها على من يريد، ثم بعد ذلك يجري الإيجاب والقبول وعقد البيع الحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>