للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الرابع – في حكمته:

وأما الحكمة في تشريعة من الشارع فهي تسهيل الأمر على المسلمين والوصول إلى مقاصدهم وأغراضهم العقلانية التي هي السبب في الإقدام على المعاملة سلفا.

فالزارع يبيع الحنطة سلفا لحاجته إلى النقود وصرفها إلى ما لا بد منه من المؤنة في الزراعة والمشتري يشتري الحنطة سلفا لغرض وهو أن اشتراء الحنطة سلفا يكون بثمن هو أقل بالنسبة إلى ثمن الحنطة نقدا وهذا التفاوت هو الباعث على اشتراء الحنطة سلما.

وقال بعض في حكمة بيع السلم: لأن بالناس حاجة إليه لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص (١) .

وعن بعض آخر: وقد أجيز حكمه بطريق الرخصة دفعا لحاجة الناس ولكن بالشرائط المخصوصة التي ذكرناها والتي هي غير مشروطة في عقد البيع (٢) .


(١) المغني لابن قدامة ٤/٣١٢
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٤/٦١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>