(٢) قد يقال: إن النسبة المأخوذة (من التاجر إلى البنك المصدر للبطاقة مثلًا) هي عبارة عن بيع الدين بأقل منه، وهو صحيح للعمومات الدالة على جواز بيع الدين بأقل منه، فإن العميل عندما يشتري يكون مدينًا إلى التاجر، وقد أعطى سند الدين وهو توقيعه على القسيمة، ويتمكن التاجر أن يبيع هذا الدين على البنك أو غيره بالأقل، ولا مانع منه شرعًا؛ لأن المانع أن يأخذ الدائن على دينه أكثر مما أعطى، وهنا الدائن أخذ الأقل فهو عكس الربا مثلًا. ولكن هذا التوجيه بالإضافة إلى أنه غير الذي يجري في الخارج من تعهد البنك المصدر لأداء دين العميل لا يقبله بعض الفقهاء لوجود روايات تقول بوجوب أن يأخذ المشتري لهذا الدين ما دفع إلى الدائن لا أكثر