والمسألة الثانية هي مسألة شرط البراءة من كل عيب كما تفضل به أخونا الدكتور محيى الدين حفظه الله، شرط البراءة من كل عيب، هذا الموضوع لو استبعدنا هذا الشرط بتاتا فربما لا تبقى أية فائدة في هذه المزايدات أو المناقصات والمزايدات خاصة وعندنا مخرج أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز شرط البراءة من كل عيب وفي الواقع عندما يشترط البائع البراءة من كل عيب، فإنه ينقل العهدة إلى المشتري أنه لا يدخل في هذه العملية إلا بعد تثبته بأن المبيع سيكون سليما، فهذا أرى أنه لا مانع منه في بيع المزايدة، والمسالة الثانية تتعلق بمذهب خيار المجلس، وكما تفضل به بعض الأخوة فإنه لو أثبتنا خيار المجلس هنا لذهبت فائدة المزايدة رأسا، وإني مع الأخوة الذين يرجحون حديث خيار المجلس وقد أثبتوا في كتاب شرح مسلم أن أدلة الجمهور في ذلك أقوى، ولكن مع ذلك ربما يكون هناك مخرج أضعه أمام أصحاب الفضيلة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثبت خيار المجلس قال:" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا" ولقد فسر الشافعية كلمة أو يختار بأن إذا قال البائع فور إتمام البيع اختر فإن ذلك البيع يكون لازما حتى قبل انقضاء المجلس، فلو كان هذا الأمر مسبقا من قبل الإعلانات أن هذا البيع لا يكون فيه خيار المجلس، هل يدخل ذلك في مثل قول البائع اختر لم يقلها بعد تمام البيع ولكنه قال ذلك قبل تمامه. وحينئذ يكون هناك، مخرج لنفي خيار المجلس في هذه البيعة.
هذه نقاط ثلاث كنت أريد أن أنبه عليها والله سبحانه وتعالى أعلم. وشكرا.
الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا سيدي الرئيس، أود أن أقول كما هو معروف لدى الفقهاء والأصوليين: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد في البداية من تصور نظام المزايدات والمناقصات كما هو جار ومتبع في صوره الحديثة. ومعرفة ذلك من أصحاب الشأن وذوي الاختصاص وهذا ما حاولت أن أفعله وما حاولت أن أعرضه، والاستفهام عن كل نقطة نقطة هذا ما بينته في البحث فجعلت فصلا مستقلا للدراسة القانونية كما هو المنفذون له، وهذا ما جرى عرضه في فصل مستقل أيضا، ثم تكيف هذه الأمور على الأحكام الشرعية والفقهية، هذه النقطة الأولى وهي ما حاولت أن أفصلها وأعرضها عرضا مفصلا كما يفهمها المنفذون والقانونيون أولا. ثانيا: أن المجمع عرض بعض إشكالات ونقاط هي التي كانت تهم هذا المجمع ولذلك لا يمكن أن تدرس هذه الموضوعات منفصلة مستقلة عن إطارها الفقهي الكامل وهو بيع المزايدة، فالأساس هي تلك النقاط الأربع أو الست وحبذا لو كان النقاش ركز على هذا.