للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النوع الثالث:

فهو ما وضع عنا ولم يشرع في حقنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا في الشرائع كما قال الله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: ١٥٧] ، وذلك كالقضاء بالقصاص عمدًا كان أو خطأ من غير شرع الدية والعفو، وقطع الأعضاء الخاطئة، وقرض الثوب إذا أصابه نجاسة، وإحراق الغنائم، وتحريم العروق في اللحم، وتحريم السبت، وأداء ربع المال للزكاة، وعدم جواز الصلاة إلا في المسجد، وحرمة الجماع في أيام الصوم بعد العتمة والنوم، وحرمة الطعام بعد النوم.

فيسمى ذلك رخصة مجازًا، لأن الحكم الأصلي لم يبق مشروعًا في حقنا (١) وإنما أطلق عليه اسم الرخصة باعتبار ما فيه من التخفيف واليسر عند مقارنة حالنا بحالهم، فحسن إطلاق اسم الرخصة عليه باعتبار الصورة تجوزًا لا تحقيقًا، فإن حقيقة الرخصة في الاستباحة إنما تتحقق إذا ثبتت مع قيام السبب المحرم وهو هنا معدوم أصلاً بالرفع والنسخ (٢) .

حكم النوع الثالث:

وحكم هذا النوع أننا إذا عملنا بالحكم الأصلي المنسوخ، وتركنا هذا النوع من الرخصة التي شرعت لنا في مقابلته أثمنا وعوتبنا (٣) .

النوع الرابع:

أما النوع الرابع وهو الثاني من نوعي الرخصة المجازية فهو ما سقط عن العباد بإخراج سببه من أن يكون موجبًا للحكم في محل الرخصة مع كون الساقط مشروعًا في بعض الأوقات، أي في غير صورة العذر، فهو غير مشروع لأهل الأعذار من هذه الأمة، ومشروع في حق من ليس له عذر منها.


(١) كشف الأسرار ١ / ٤٦٧.
(٢) الحكم الوضعي لسعيد علي محمد ص ٣٣٨.
(٣) نور الأنوار مع الكشف ١ / ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>