٣٢٩ - فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ رُوِيَ أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ كَانَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثُمَّ رَأَى عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا تَتَابَعَ النَّاسُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، وَاسْتَقَلُّوا ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنَ الْجَلْدِ أَنْ يَجْلِدَ الشَّارِبَ ثَمَانِينَ، وَسَاعَدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ.
قُلْنَا: هَذَا قَوْلُ مَنْ يَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنْ بُعْدٍ! ! ! لِيَعْلَمَ هَذَا السَّائِلُ أَنَّ عُقُوبَةَ الشَّارِبِ لَمْ تَثْبُتْ مُقَدَّرَةً مَحْدُودَةً فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ «رُوِيَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى مَجْلِسِهِ شَارِبٌ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ الْحَاضِرِينَ بِأَنْ يَضْرِبُوهُ بِالنِّعَالِ، وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ، وَيُبَكِّتُوهُ، وَيُحْثُوا التُّرَابَ عَلَيْهِ» .
ثُمَّ رَأَى أَبُو بَكْرٍ الْجَلْدَ، فَكَانَ يَجْلِدُ أَرْبَعِينَ. مُجْتَهِدًا غَيْرَ بَانٍ عَلَى تَوْقِيفٍ وَتَقْدِيرٍ فِي الْحَدِّ، ثُمَّ رَأَى عُمَرُ مَا رَأَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute