م/ والحلي.
أي: ومما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه.
قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي.
لحديث أم سلمة عند أبي داود: ( … ولا تلبس الحلي … ).
• وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما استتر تحت الثياب.
• الحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء ذلك من فضة أو غيرها.
• ما كان بمعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولا الحلي) والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ والزمرد والألماس.
• إذا كانت المحادة متلبسة بشيء من الحلي قبل وفاة زوجها، فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute