للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يغلبوا مائتين) كتب (١) عليهم ألا يفر العشرين مِنَ المِائَتَيْنِ فَأَنْزَلَ اللهُ (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا) إلى (يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) فَكَتَبَ (٢) أنْ لَا يَفِرَّ المِائَةُ مِنَ المائتين (٣) "

٣٧٤ - قال (٤) وهذا كما قال بن عباس إن شاء الله وقد بيَّن اللهُ هذا في الآية وليستْ تَحْتاج إلى تَفْسِيرٍ (٥)

٣٧٥ - (٦) قال: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ (٧) فَاسْتَشْهِدُوا عليهن أربعة منكم فغن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أو يجعل الله لهن سبيلا


(١) بالبناء للمفعول، وقد ضبطت كذلك في النسخة اليونينية من البخاري ٦: ٦٣ وكذلك ضبطت الكاف في الأصل بالضم.
(٢) بالبناء للفاعل، وكذلك ضبطت في البخاري وعليها علامة الصحة (صح) وكذلك وضعت فتحة فوق التاء في الأصل.
(٣) الحديث رواه الشافعي أيضا في الام عن ابن عيينة ٤: ٩٦ ورواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان انظر الفتح ٨: ٣٣٣ - ٣٣٥ وزاد في آخره قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا وذكره السيوطي في الدر المنثور من طريق سفيان ٣: ٢٠٠ ونسبه أيضا لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان، وقال في آخره: قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا: ان كانا رجلين أمرهما، وان كانوا ثلاثة فهو ي سعة من تركهم.
وهذه قاعدة جليلة ونظر ثاقب من ابن شبرمة، رحمه الله.
(٤) كلمة قال ثابتة في الأصل بخطه بين السطور، وحذفت في ب. وفي ج قال الشافعي.
(٥) قال الشافعي في الام: وهذا كما قاله ابن عباس إن شاء الله تعالى، مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل.
(٦) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى: سبيلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>