للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٢٣١ - وَعَنْ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: «سُئِلَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ الْبَصَلِ. فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٤٢٣١ - (وَعَنْ أَبِي زِيَادٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) : لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ (قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - عَنِ الْبَصَلِ» ) : أَيْ عَنْ أَكْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ نِيئِهِ أَوْ عَنْ مَطْبُوخِهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، ( «فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ» ) : أَيْ مَطْبُوخٌ بِشَهَادَةِ الطَّعَامِ ; لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِيهِ.

قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ قِيلَ: إِنَّمَا أَكَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، لِيُعْلَمَ أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ اهـ. وَهُوَ قَوْلُ الْمُظْهِرِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ: لَا يُنَافِيهِ نَهْيُهُ عَنْهُ كَالثُّومِ وَالْكُرَّاثِ وَالْفِجْلِ ; لِأَنَّ مَحَلَّهَا فِي النِّيءِ، عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ هَذَا مَكْرُوهٌ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ.

وَقَالَ الطِّيبِيُّ: قَدْ بُيِّنَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْرَهُهُ لِأَجْلِ رِيحِهِ، وَمَا كَانَ مَطْبُوخًا، وَلَا سِيَّمَا الْبَصَلُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَائِحَةٌ.

وَقَالَ الطَّحَّاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ بَعْدَ مَا سَرَدَ الْأَحَادِيثَ: فَهَذِهِ الْآثَارُ دَلَّتْ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ نَحْوِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَالثُّومِ مَطْبُوخًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَطْبُوخٍ لِمَنْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ، وَكَرَاهَةِ حُضُورِ الْمَسْجِدِ وَرِيحُهُ مَوْجُودٌ لِئَلَّا يُؤْذِيَ بِذَلِكَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَنِي آدَمَ. قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>