٣٢٨١ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ» . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.
ــ
٣٢٨١ - (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عَتَاقَ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ، قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: النَّفْيُ وَإِنْ جَرَى عَلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِمَا، لَكِنَّ الْمَنْفِيَّ مَحْذُوفٌ أَيْ لَا وُقُوعَ لِطَلَاقٍ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا تَقَرُّرَ عَتَاقٍ (إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ) : وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي (وَلَا وِصَالَ) : أَيْ: لَا جَوَازَ لَهُ وَلَا حِلَّ (فِي صِيَامٍ) : تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ (وَلَا يُتْمَ) : بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الْفَوْقَانِيَّةِ (بَعْدَ احْتِلَامٍ) : أَيْ: بُلُوغٍ (وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ) : أَيْ: لَا أَثَرَ لِلرَّضَاعِ وَلَا حُكْمَ لَهُ بَعْدَ أَوَانِ الْفِطَامِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ (وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ) : أَيْ: سُكُوتَهُ (إِلَى اللَّيْلِ) : أَيْ: لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَا فَضِيلَةَ لَهُ، وَلَيْسَ هُوَ مَشْرُوعًا عِنْدَنَا شَرْعَهُ فِي الْأُمَمِ الَّتِي قَبْلَنَا، وَقِيلَ يُرِيدُ بِهِ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالنَّصْرَانِيَّةِ، قِيلَ فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْ كَلَامٍ لَا إِثْمَ فِيهِ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الصَّمْتُ مِنْ سَبِيلِ الْجَاهِلِيَّةِ حِينَ اعْتِكَافِهِمْ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، قَالَ طَاوُسٌ: مَنْ تَكَلَّمَ وَاتَّقَى اللَّهَ خَيْرٌ مِمَّنْ صَمَتَ وَاتَّقَى اللَّهَ، كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» ) : (رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) : قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مَرْفُوعًا " «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ» "، وَعِنْدَهُ طَرِيقٌ آخَرُ عَنْ عَلِيٍّ يَرْفَعُهُ " «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» " وَفِيهِ جُوَيْبِرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute