للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١٦٨ - وَعَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٣١٦٨ - (وَعَنْهَا) أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ (فَإِنَّهُ) أَيْ: النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَرِهَ ذَلِكَ) أَيْ: ذَلِكَ الدُّخُولَ أَوْ ذَلِكَ الرَّجُلَ (فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي) أَيْ: مِنَ الرَّضَاعَةِ (فَقَالَ: انْظُرْنَ) أَيْ: تَفَكَّرْنَ وَاعْرِفْنَ (مِنْ إِخْوَانِكُنَّ) خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ رَضَاعَةُ ذَلِكَ الشَّخْصِ كَانَتْ فِي حَالَةِ الْكِبَرِ يُرْضِعْنَ، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: الْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يُرْضِعْنَ كُلَّ صَبِيٍّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَإِذَا ارْضَعْنَ فَلْيَحْفَظْنَ ذَلِكَ وَلِيُشْهِرْنَهُ وَلِيَكْتُبْنَهُ احْتِيَاطًا ( «فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» ) بِفَتْحِ الْمِيمِ يُرِيدُ أَنَّ الرَّضَاعَةَ الْمُعْتَدَّ بِهَا فِي الشَّرْعِ مَا يَسُدُّ الْجَوْعَةَ وَيَقُومُ مِنَ الرَّضِيعِ مَقَامَ الطَّعَامِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي الصِّغَرِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي الْكِبَرِ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ حَدًّا لَا يَسُدُّ اللَّبَنُ جَوْعَتَهُ وَلَا يُشْبِعُهُ إِلَّا الْخُبْزُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>