وَيَرِدُ التَّهْدِيدُ وَغَيْرُهُ، وَالْمُبَلِّغُ وَالْحَاكِي وَالْأَدْنَى.
وَقَالَ قَوْمٌ: صِيغَةُ " افْعَلْ " بِتَجَرُّدِهَا عَنِ الْقَرَائِنِ الصَّارِفَةِ عَنِ الْأَمْرِ.
وَفِيهِ تَعْرِيفُ الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ.
وَإِنْ أَسْقَطَهُ بَقِيَتْ صِيغَةُ " افْعَلْ " مُجَرَّدَةً.
وَقَالَ قَوْمٌ: صِيغَةُ " افْعَلْ " بِإِيرَادَاتٍ ثَلَاثٍ: وُجُودِ اللَّفْظِ، وَدَلَالَتِهِ عَلَى الْأَمْرِ، وَالِامْتِثَالِ.
فَالْأَوَّلُ: عَنِ النَّائِمِ، وَالثَّانِي: عَنِ التَّهْدِيدِ وَنَحْوِهِ: وَالثَّالِثُ، عَنِ الْمُبَلِّغِ.
وَفِيهِ تَهَافُتٌ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ إِنْ كَانَ اللَّفْظَ - فَسَدَ ; لِقَوْلِهِ: وَإِرَادَةُ دَلَالَتِهَا عَلَى الْأَمْرِ.
(وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فَسَدَ ; لِقَوْلِهِ: الْأَمْرُ: صِيغَةُ " افْعَلْ ") .
وَقَالَ قَوْمٌ: الْأَمْرُ: إِرَادَةُ الْفِعْلِ.
وَرُدَّ بِأَنَّ السُّلْطَانَ لَوْ أَنْكَرَ مُتَوَعِّدًا بِالْإِهْلَاكِ ضَرْبَ سَيِّدٍ لِعَبْدِهِ، فَادَّعَى مُخَالَفَتَهُ فَطَلَبَ تَمْهِيدَ عُذْرِهِ بِمُشَاهَدَتِهِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ وَلَا يُرِيدُ ; لِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا يُرِيدُ هَلَاكَ نَفْسِهِ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute