كأحدهما (١)، وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز (٢)، فلو ذبح فيه كبشًا أو شق فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع. وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. و (حرز المال) ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف
الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة (٣)، وحرز البقل وقدور البلاقلا ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبًا (٤)، وأن تنتفي الشبهة (٥)، فلا يقطع بالسرقة
(١)(كأحدهما) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا" متفق عليه، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما رواه أحمد.
(٢)(من الحرز إلخ) هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والشعبي وعمر بن عبد العزيز والزهري والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه "سئل عن الثمر المطلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" رواه أبو داود.
(٣)(الوثيقة) والغلق اسم للقفل خشبًا كان أو حديدًا، فإن وجد بابًا مفتوحًا أو حرزًا مهتوكًا فلا قطع.
(٤)(غالبًا) فما غاب عن مشاهدته غالبًا فقد خرج عن الحرز.
(٥)(الشبهة) عن السارق لحديث "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".