بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته كتب علم ووفاء دين، ولا يجزي في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة (١) سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا كالعمى
والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الإِصبع الوسطى أو السبابة أو الإِبهام أو الأنملة من الإِبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة (٢)، ولا يجزي مريض
مأيوس منه ونحوه (٣) ولا أم
(١)(إلا رقبة مؤمنة إلخ) وبهذا قال الحسن ومالك وإسحق وأبو عبيد. وعن أحمد أنه يجزيه فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية اختاره أبو بكر. وبه قال عطاء والنخعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. لأن الله أطلق في كفارة الظهار.
ولنا حديث معاوية بن الحكم قال:"كانت لي جارية فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت على رقبة أفأعتقها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال أعتقها فإنها مؤمنة" أخرجه مسلم، فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة فدل على أنه لا يجزئه عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة. والمطلق الذي احتجوا به محمول على المقيد، وقياسًا على كفارة القتل.
(٢)(من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول أكثره. ومفهومه أنه إذا قطعت كل واحدة منهما من يد جاز لأن نفع الكفين باق.
(٣)(ونحوه) ومفهومه أنه إن كان المرض يرجى زواله كالحمى ونحوه جاز عتقه في الكفارة.