للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجارة الوقف (١) فإن مات المؤجر (٢) وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ (٣) وللثاني

حصته من الأجرة وإن

(١) (إجارة الوقف) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجازت له إجارته كالمستأجر.

(٢) (فإن مات المؤجر) لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه الطلق. الوجه الثاني تنفسح فيما بقى من المدة لأنه أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره، واختاره ابن عقيل والشيخ، قال ابن رجب: وهو المذهب الصحيح زوائد.

(٣) (لم تنفسخ) في أحد الوجهين إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه ناظرًا بأصل الاستحقاق لكونه موقوفًا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>