الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا ثم يمشى أربعًا يستلم الحجر والركن اليمانى كل مرة (١).
ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسًا لم يصح (٢). ثم يصلى ركعتين خلف المقام (٣).
(١)(كل مرة) وهو قول أكثر أهل العلم، وحكى عن أبى حنيفة أنه لا يستلم الركن اليماني، وقد روى ابن عمر قال "كان رسول الله لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة". قال نافع "وكان ابن عمر يفعله" رواه أبو داود، وقال ابن عمر "ما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله يستلمهما في شدة ولا رخاء" رواه مسلم، ولأن الركن مبني على قواعد إبراهيم، فأما تقبيله فلم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يسن قال ابن عمر: ولا أره - يعنى النبي - صلى الله عليه وسلم - - لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك.
(٢)(لم يصح) لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" رواه الترمذي والأثرم، وعن أبي هريرة "أن أبا بكر الصديق بعثه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع يوم النحر - يؤذن: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" متفق عليه.
(٣)(خلف المقام) يقرأ فيها {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الأولى و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} في الثانية، وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما جاز فإن عمر ركعهما بذى طوى.