للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فعلها خارجها أفضل، وإلا كان الأفضل فعله فيها.

وظاهرُه: لا فرقَ بين النذرِ المطلقِ والمقيدِ. وفي "الاختيارات": النذرُ المطلقُ يُحذَى به حَذْوَ الفرائضِ.

"فائدةٌ": تُكره الصَّلاةُ بأرضِ الخسفِ. وكذا كلّ بقعةٍ نزلَ بها عذابٌ، وأرضُ بابلَ، ومسجدُ الضِّرارِ.

وتُكره الصَّلاةُ أيضًا في مقصورةٍ تُحمى، نصّ على ذلك. قال ابنُ عقيلٍ: إنما كَرِه المقصورةَ؛ لأنَّها كانت تختصُّ بالظلمةِ وأبناءِ الدنيا، فكُرِه الاجتماعُ بهم. قال: وقيل: كرِهَها، لقصورِها على أتباعِ السلطانِ، ومنعِ غيرِهم، فتصيرُ كالموضعِ الغصبِ.

وتصحّ بأرضِ السِّباخِ، على الصحيحِ من المذهبِ، نصَّ على ذلك. قال في "الرعاية": مع الكراهةِ. وعنه: لا تصحّ. قال في "الرعاية": إنْ كانتْ رطبةً.

"فائدةٌ ثانيةٌ": وتصحّ الصَّلاةُ في البِيعَةِ والكنيسةِ، بلا كراهةٍ. قال في "الإنصاف" (١): وله دخولُ بِيعَةٍ وكنيسةٍ، والصَّلاةُ فيهما، من غيرِ كراهةٍ، على الصحيح من المذهبِ. وعنه: يُكره؛ لعمومِ قولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "جعلتْ ليَ الأرضُ مسجدًا" (٢). ولما روى حربٌ، عن عمر بنِ الخطابِ رضي اللهُ تعالى عنه، أنَّه صلَّى في كنيسةٍ بالشامِ. ودعوى أنَّ في ذلك تعظيمًا لهما، لا تصحّ، بلْ لصلاتِنا فيها إلى قبلتِنا بصفةِ شرعنا تركٌ لتعظيمِهما.

"فائدةٌ ثالثةٌ": لو أسلمَ أهلُ بلدِ كفرٍ، جازَ أنْ يتخذوا متعبداتِهم مساجدَ. انتهى.


(١) "الإنصاف" (٣١٣١٣).
(٢) أخرجه البخاري (٤٣٨)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>