للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُدرَكُ الوقتُ بتكبيرةِ الإحرامِ.

ويُكره الحديثُ بعدَ صلاةِ الفجرِ في أمرِ الدنيا، حتى تطلعَ الشمسُ. ذكرهُ في "الإقناع" (١).

ويُكره تأخيرها بعد الإسفارِ بلا عذرٍ. قالَهُ في "الرعاية"، وتبِعَهُ في "الإقناع ". ومقتضى كلامِ الأكثرِ: لا كراهَة (٢).

"فائدةٌ": وقتُ العشاءِ (٣) في الطولِ والقصرِ، يتبعُ النَّهارَ، فيكونُ في الصيفِ أطولَ، ووقتُ الفجرِ يتبعُ الليلَ؛ فيكونُ في الشتاءِ أطولَ؛ لأنَّ النورين تابعانِ للشمس، هذا يتقدَّمُها، وهذا يتأخرُ عنها. فإذا كان في الشتاءِ، طالَ زمنُ مغيبِها، فيطولُ زمنُ الضوءِ التابعُ لها، وإذا كان في الصيفِ، طالَ زمنُ ظهورِها، فيطولُ زمنُ النُّورِ التابعُ لها.

(ويُدرَكُ) بالياء للمفعول. أي: يدرِكُ المصلِّي (الوقت) أي: وقت تلك المكتوبةِ، سواءٌ أخَّرَها (٤) لعذرٍ، كحائضٍ تطهرُ، أو مجنونٍ يَفيقُ (بتكبيرةِ الإحرامِ) يأتي بها في تلك الصَّلاةِ؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعًا: "مَنْ أدركَ سجدةً من العصرِ قبلَ أنْ تغرُبَ الشمسُ، أو من الصبحِ قبلَ أنْ تطلُعَ الشمسُ، فقدْ أدرَكَها" (٥) رواه مسلمٌ (٦). وللبخاريِّ: "فليتمَّ صلاتَه" (٧). وكإدراكِ المسافرِ صلاةَ المقيمِ،


(١) " الإقناع " (١/ ١٢٨).
(٢) انظر " كشاف القناع " (٢/ ١٠٢).
(٣) كذا في الأصل. ولعل الصواب: " المغرب " وانظر: " كشاف القناع " (٢/ ١٠٢).
(٤) في الأصل: "أخر".
(٥) كتب على هامش الأصل: "أي: أدركها أداء".
(٦) أخرجه مسلم (٦٠٩).
(٧) أخرجه البخاري (٥٥٦) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>