للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لهذا قال البيهقي (١/ ١٩١): وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها. اهـ.

ورواه الترمذي (٦٣) من طريق سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن فضل طهور المرأة.

وتابعه محمد بن جعفر، عن سليمان به، كما عند أحمد (٥/ ٦٦).

وشعبة كما عند البيهقي (١/ ١٩١).

وإسماعيل بن علية، كما عند ابن أبي شيبة (١/ رقم ٣٥٥).

قال الترمذي (١/ ٦٩): هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢١٥) عن الأثرم أنه قال: قال أبوعبدالله: يضطربون فيه، عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول فضل وضوء المرأة. اهـ. ونقل أيضا، عن البخاري أنه قال: ليس بصحيح. اهـ.

قلت: مداره على أبي حاجب، اسمه سوادة بن عاصم العنزي، وثقه ابن معين، والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. اهـ.

ثم أيضا اختلف في إسناده فقد روي موقوفا.

قال الدارقطني (١/ ٥٣): أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن جرير، وغزوان بن حجير السدوسي، عنه موقوفا، من

<<  <  ج: ص:  >  >>