(٤٩٦) قوله -صلى الله عليه وسلم-: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر احتج به أحمد، وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها.
أخرجه مسلم ٣/ ١٥١ (٢٦٣٧)، وابن ماجه (١٧٣٦)، وأحمد ١/ ٢٢٤ (١٩٧١)، وفي ١/ ٢٣٦ (٢١٠٦)، وفي ١/ ٣٤٥ (٣٢١٣)، وعبد بن حميد (٦٧١) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبدالله بن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
وأخرجه مسلم ٣/ ١٥١ (٢٦٣٦)، وأبو داود (٢٤٤٥) كلاهما من طريق يحيى بن أيوب، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، أنه سمع أبا غطفان بن طريف، يقول سمعت عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- يقول: حين صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.